قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يطلق العبدُ الحرة؟ وكم تعتد؟
قال: الطلاقُ بالرجال، والعدة بالنساء.
"مسائل الكوسج" (900)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثًا؟
قال: نعم.
قلت: وتعتدُّ حيضتين؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (901)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلِّق العبد الحرة تطليقتين؟
قال: نعم.
قلت: وتعتدُّ ثلاث حيضٍ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (902)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الأمة تُطلق، ثم تعتق في العدة؟
قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة على حديث يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن معتب، عن أبي الحسن، عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).