[فصل. . .]

باب قدر الطلاق وعدده

2332 - هل يعتبر عدد الطلاق بحال الرجل أم بحال المرأة؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يطلق العبدُ الحرة؟ وكم تعتد؟

قال: الطلاقُ بالرجال، والعدة بالنساء.

"مسائل الكوسج" (900)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثًا؟

قال: نعم.

قلت: وتعتدُّ حيضتين؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (901)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلِّق العبد الحرة تطليقتين؟

قال: نعم.

قلت: وتعتدُّ ثلاث حيضٍ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (902)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الأمة تُطلق، ثم تعتق في العدة؟

قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة على حديث يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن معتب، عن أبي الحسن، عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015