قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ بَاعَ امرأته أتبين منه؟
قال: لا، ولكن يُعَزَّر.
قال أحمد: لا تبين منه، ولكنه قد أتى أمرًا عظيمًا.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (1142)
قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل باع امرأته؟
قال: لا يدخل عليه الطلاق، ولكن يؤدب. قلت: فإن باع ولده؟
قال: كذلك. قلت: ويرجع عليه بالثمن؟
قال: شديدًا.
"مسائل حرب" ص 166