قال أحمد: هذا إذا كان زوجها عبدًا، وأما إذا كان زوجها حرًّا فإنَّ طلاق الحرِّ الأمة ثلاث تطليقات.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1050)
قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ طلَّق امرأةً له أمة تطليقتين؟
قال: ما داما عبدين، فإنهما لا يتراجعان، فإذا عتقا جميعًا فإن شاء تزوجها وتكون عنده على واحدة. قول ابن عباس (?).
قلت: أعتقا في عدتهما؟
قال: في العدة وبعد العدة واحدة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1051)