قال أحمد: هذا إذا كان زوجها عبدًا، وأما إذا كان زوجها حرًّا فإنَّ طلاق الحرِّ الأمة ثلاث تطليقات.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1050)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ طلَّق امرأةً له أمة تطليقتين؟

قال: ما داما عبدين، فإنهما لا يتراجعان، فإذا عتقا جميعًا فإن شاء تزوجها وتكون عنده على واحدة. قول ابن عباس (?).

قلت: أعتقا في عدتهما؟

قال: في العدة وبعد العدة واحدة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1051)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015