قال: يرجع إن شاء بألفين، يرجع على الزوج بألف، وتعينه هي أيضًا من مالها حتى ترضيه.
"مسائل ابن هانئ" (1054)
قال ابن هانئ: وسألته عن امرأة المفقود، جاء فخير بين امرأته وبين المهر، فإن اختار المهر، وكان زوجها الأول أمهرها ألفي درهم، وأمهرها زوجها الأخير ألفًا، بأي المهرين يأخذ؟
قال: بالمهر الأخير، وإن تبرعت المرأة فأرضت زوجها بشيءٍ من مهرها فحسن، ويدفع إلى الزوج الأول مهر الزوج الأخير.
"مسائل ابن هانئ" (1055)
قال حرب: قِيل لأحمد: المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته وقُسِمَ ماله؟
قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق. قال: صداقه الذي كان ساق إليها.
قلت: إن اختار الصداق دفع إليه؟
قال: نعم. قال: وإن اختار امرأته اعتدت من زوجها الأخير ثم ردت على الأول.
وقال: وسمعت إسحاق يقول في المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته، قال: يخير، فإن شاء اختار امرأته، وإن شاء اختار الصداق الذي كان أعطاها.
وسمعت إسحاق مرة أخرى قِيل له: فإن تزوجت هذِه المرأة؟
قال: إن كانت تزوجت لما بلغها موت زوجها، أو ظنت أن زوجها فقد، فإنه يُفَرق بينها وبين زوجها، وعليه المهر والولد ثابت النسب؛