لأنها تزوجت على شبهة، والأنساب تثبت للشبهة، والمهر يجب للوطء إذا كان وطء شبهة.
"مسائل حرب" ص 211
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته وقسّم ماله؟
قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق، صداقه الذي كان ساق إليها.
قلت لأبي: إن اختار الصداق دفع إليه؟
قال: نعم، إن اختار امرأته، اعتدَّت من زوجها الأخير، ثم ردَّت إليه.
"مسائل عبد اللَّه" (1273)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عبد الملك -يعني: ابن أبي سليمان- قال: حدثني عطاء عن عُبيد بن عمير أن رجلًا فُقد في عهد عمر، فأتت امرأته عمر فقالت: إن زوجي فُقد. فقال: اذهبي فتربصي أربع سنين. ففعلت ثم جاءت، فقال: اعتدي أربعة أشهر وعشرًا. ففعلت ثم جاءت، فدعا ولي المفقود فقال: طلق. فطلق، فقال: اعتدي ثلاثة قروء. ففعلت ثم جاءت، فقال: اذهبي فتزوجي من شئت. ثم جاء زوجها بعد ذلك، فقال له عمر: ويحك أين كنت؟ فقال: يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فذهبوا بي، ما أدري أين أنا من أرض اللَّه فكنت فيهم يستعبدوني حتى غزاهم منهم مسلمون، فكنت فيما أصابوا من غنائمهم. قالوا أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن، فما شأنك فيهم فأخبرتهم خبري. قالوا: فأي أرض اللَّه أحب إليك أن تصبح؟ قلت: بالمدينة هي أرضي فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة.