قال أبو داود سمعت أحمد يقول: اختلف عن عمر في الصداق الأول والصداق الآخر.
قال: والأول أصح، يعني: قول عمر: إنَّه خيَّرَ المفقودَ -حينَ قدمَ وقدْ تزوجَتْ امرأتُهُ- بينَ الصداقِ وبينَ امرأتهِ.
"مسائل أبي داود" (1898)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المفقود؟
قال: أتدري ما المفقود؟
قلت: لا.
قال: المفقود عندنا أن يكون رجل بين الصفوف فيفقد، أو يركب السفينة فتكسر بهم، أو يمسي في داره ويصبح فلا يرى، فهذا تتربص امرأته أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا، ثم تتزوج.
قلت له: فإن جاء الزوج بعد انقضاء عدتها، إلى أي شيء تذهب فيه؟ قال: أذهب إلى حديث عمر، إذا جاء، خيّر بين الصداق والمرأة، فإن خيّر فاختار المرأة، فإنها ترجع إليه بعد انقضاء عدتها، من الزوج الأخير، وإن هو أراد المهر فعلى الرجل أن يؤدي إليه مهرها الذي لها عليه، ويحسبه من مهرها.
"مسائل ابن هانئ" (1052)
قال ابن هانئ: سألته عن امرأة المفقود إذا رجع وهي في العدّة؟
قال: هي امرأته.
قلت: فإن رجع وقد قضت العدة وتزوجت؟
قال: يخير بين الصداق وبين المرأة.
قلت له: فإن الزوج الأول المفقود كان قد تزوج بها على ألفين، ثم تزوجها الأخير على ألف، كيف ترى فيه؟ بأي المهرين يرجع به ويخير؟