قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟
قال: يُخير بين الصداق وبين امرأته.
"مسائل الكوسج" (1013)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الذي أصدقها هو؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هو كما قال.
ثم قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: أيهما أولى، المفقود أو العنين؟
قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقت لهما أربع سنين وسنة.
قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربصت أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت.
"مسائل الكوسج" (1014)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: إذا اختار المفقودُ امرأته تعتدُّ من زوجها التي كانت عنده.
"مسائل أبي داود" (1176)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟
قال: يعطى المهر الذي ساقه هو إليها.
"مسائل أبي داود" (1177)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطى الزوج؟
قال: نعم.
قيل: هو عشرة آلافٍ؟
قال: نعم يغرمه الزوج.
"مسائل أبي داود" (1178)