2285 - رجوع المفقود وقد تزوجت امرأته

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟

قال: يُخير بين الصداق وبين امرأته.

"مسائل الكوسج" (1013)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الذي أصدقها هو؟

قال: نعم.

قال إسحاق: هو كما قال.

ثم قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: أيهما أولى، المفقود أو العنين؟

قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقت لهما أربع سنين وسنة.

قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربصت أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت.

"مسائل الكوسج" (1014)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: إذا اختار المفقودُ امرأته تعتدُّ من زوجها التي كانت عنده.

"مسائل أبي داود" (1176)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟

قال: يعطى المهر الذي ساقه هو إليها.

"مسائل أبي داود" (1177)

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطى الزوج؟

قال: نعم.

قيل: هو عشرة آلافٍ؟

قال: نعم يغرمه الزوج.

"مسائل أبي داود" (1178)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015