قلت لأحمد: فبلغها أنه مات الزوج، فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول؟
قال: يفرق بينها وبين الثاني وترد على زوجها الأول.
قلت: فإن كان أصاب منها أولادًا؟
قال: الولد للزوج الثاني إذا كان بينهما نكاح.
"مسائل حرب" ص 215
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يغيب الرجلُ عن امرأته؟
قال: ستة أشهر.
قال إسحاق: هكذا هو.
قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: يكتبُ إليه، فإن أبى أن يرجع يفرق الحاكمُ بينهما.
قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان إن رجعت وإلا فرقت.
فإن رجع وإلا فرق.
"مسائل الكوسج" (891)
وقال حرب: سألت أحمد قلت: كم يجوز للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر حديث عمر (?)، وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لا بد له.
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 589