قلت لأحمد: فبلغها أنه مات الزوج، فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول؟

قال: يفرق بينها وبين الثاني وترد على زوجها الأول.

قلت: فإن كان أصاب منها أولادًا؟

قال: الولد للزوج الثاني إذا كان بينهما نكاح.

"مسائل حرب" ص 215

2284 - مدة غياب الرجل عن امرأته

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يغيب الرجلُ عن امرأته؟

قال: ستة أشهر.

قال إسحاق: هكذا هو.

قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: يكتبُ إليه، فإن أبى أن يرجع يفرق الحاكمُ بينهما.

قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان إن رجعت وإلا فرقت.

فإن رجع وإلا فرق.

"مسائل الكوسج" (891)

وقال حرب: سألت أحمد قلت: كم يجوز للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر حديث عمر (?)، وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لا بد له.

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 589

طور بواسطة نورين ميديا © 2015