الرجل أن يدع عمله ويأتي أهله، فإني أرجو أن لا تلزمه، وإذا كان أمر يمكنه أن يأتي أهله ويمكث فيهم ثم يرجع لحق به الولد.
وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل غاب عن امرأته سنين، فجاءت بولد؟ قال: كلما استيقن أنه لم يطأها في السنين التي غاب، وأتى لذلك أكثر من سنتين فجاءت بولد، لم يقبله.
"مسائل حرب" ص 213
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيانُ في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت أربعة أشهرٍ وعشرًا، ثم تزوجت، فقدم زوجها الأول؟ قال: هي امرأته.
قيل له: فإنه قد قذفها؟ قال سفيان: لا يلاعنها، ويفرق بينهما وتعتد من الذي لاعنها، ثم إن شاء زوجها الآخر تزوجها.
قال أحمد: هو كما قال، وليس هذا بمفقود، المفقود لا يجيء نعيه، لو جاء نعيه كان أمرًا بينًا.
قال إسحاق: هو كما قال سواء؛ إلا أن المفقود ليس كالغائب، إنما هو أن يفقد من موضع لا يُدرى أين توجه، فلربما جاء نعي مثل هذا أيضًا.
"مسائل الكوسج" (1272)
قال حرب: قلت لأحمد: امرأة غاب عنها زوجها فجاءها كتاب من رجل أن الزوج قد مات هل تتزوج؟
قال: لا، إلا أن تقوم بينة به.