أولًا: الولي
قال صالح: وسألته عن رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي؟
قال: لا يجوز.
"مسائل صالح" (410)
قال صالح: سألته عن رجل اغتصب جارية بكرًا لها أب وإخوة، فقال لها: اجعلي أمرك إلى حتى أتزوجك، فخرج ثم دخل إليها، فقال: قد تزوجتك وأشهدت، ولم يدخل عليها شهودًا، ثم وطئها؟
قال: أرى أن يفرق بينهما، ويضرب، وينكل به، ويطاف به.
"مسائل صالح" (602)
قال حرب: سمعت إسحاق، قال: أخبرني سفيان، عن عبد الملك، عن ابن المبارك؛ أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وأرى أن يفرق بينهما.
قيل له: فما تقول إن ماتا، يتوارثان؟ أو طلقها، أيقع عليها طلاقه؟
قال: أما في القياس فلا ميراث، ولا طلاق، ولكني أجبن.
"مسائل حرب" ص 121
قال حرب: قيل لأحمد: حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي عليه السلام "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّ