نقل أبو طالب عنه: إذا طلقت زوجته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما ولا رجعة له عليها.

"الروايتين والوجهين" 2/ 85

سأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار؟

قال: أكرهه.

ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدف فيه، وأنه قال: أكره الطبل -وهو الكوبة- نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).

"الفروع" 5/ 311 - 312

طور بواسطة نورين ميديا © 2015