نقل أبو طالب عنه: إذا طلقت زوجته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما ولا رجعة له عليها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 85
سأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار؟
قال: أكرهه.
ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدف فيه، وأنه قال: أكره الطبل -وهو الكوبة- نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
"الفروع" 5/ 311 - 312