قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتزوج بولي وشاهدين، ويخفي النكاح؟
قال: يستحب أن يضرب عليه الدف، ورأيته يعجبه ضرب الدف في النكاح، كيما يعلم الناس.
"مسائل ابن هانئ" (978)
قال حرب: وسمعت أحمد يستحب ضرب الدف والصوت في الملاك.
قيل: الصوت، ما هو؟
فقال: الصوت أن يحدث به ويتكلم به ويظهر وينسم، وقال: لا أقول كما يقول قوم، قال: وأهل المدينة يسهلون فيه يعني: الغناء.
"مسائل حرب" ص 107
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نكاح السر، هل ترى هذا نكاحًا؟ وإذا كان بشاهدين وولي، وهل يكون سرًّا؟
فقال: يستحب أن يظهر النكاح ولا يكون سرًّا، يكون بولي، ويضرب فيه بالدف حتى يشهر ويعرف.
"مسائل عبد اللَّه" (1183)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي السمسار، حدثنا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد اللَّه سئل عن ضرب الدف في الزفاف ما لم يكن غناء، فلم ير به بأسًا، ولم يكره ذلك.
"الأمر بالمعروف"، للخلال (143)
قال الخلال: وأخبرنا أحمد بن فرح الحمصي، ثنا بقيه، عن أبي عبد اللَّه كان يقول: إذا ضربتم بالدفوف في النكاح فلا تضربوه إلا بتسبيح وتكبير، وكان يرخص في النكاح، كي يعلم أنه نكاح.
"الأمر بالمعروف" (145)