فقال: دع هذِه المسألة.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 504
قال أحمد بن محمد البرتي: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع المدبر، هل يجوز، فقال: نعم فقلت له: ولم جاز عندك؟
قال: لحديث جابر، ولم أر له دافعًا، وعليه نعتمد.
"طبقات الحنابلة" 1/ 161
قال أحمد بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن بيع المدبر، إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه؟
قال: له أن يبيعه محتاجًا كان إلى ذلك، أو غير محتاج.
"المغني" 14/ 420، "معونة أولي النهى" 8/ 397
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: لا بأسَ أنْ يشتريَ العبدُ خدمتَه مِن سيِّدِهِ.
قال أحمد: هُو مثلُ هذا المكاتَب.
قال إسحاق: كما قال أحمد، يعني: بالعبدِ أنَّه قد دَبَّرَه.
"مسائل الكوسج" (3206)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن اشْترى هذِه الخدمةَ من صاحب الذي شرط له؟
قال: جيدٌ، يبيعُ خدمةَ سنة.
قُلْتُ: بأي شيء يشتري العبدُ الخدمةَ؟