فقال: دع هذِه المسألة.

"تهذيب الأجوبة" 1/ 504

قال أحمد بن محمد البرتي: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع المدبر، هل يجوز، فقال: نعم فقلت له: ولم جاز عندك؟

قال: لحديث جابر، ولم أر له دافعًا، وعليه نعتمد.

"طبقات الحنابلة" 1/ 161

قال أحمد بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن بيع المدبر، إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه؟

قال: له أن يبيعه محتاجًا كان إلى ذلك، أو غير محتاج.

"المغني" 14/ 420، "معونة أولي النهى" 8/ 397

2040 - إن دبر العبد أو أعتقه واشترط خدمته لمدة معينه، هل للسيد أن يبيع هده الخدمة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: لا بأسَ أنْ يشتريَ العبدُ خدمتَه مِن سيِّدِهِ.

قال أحمد: هُو مثلُ هذا المكاتَب.

قال إسحاق: كما قال أحمد، يعني: بالعبدِ أنَّه قد دَبَّرَه.

"مسائل الكوسج" (3206)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن اشْترى هذِه الخدمةَ من صاحب الذي شرط له؟

قال: جيدٌ، يبيعُ خدمةَ سنة.

قُلْتُ: بأي شيء يشتري العبدُ الخدمةَ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015