قال أحمد: يشتري بالدَّرَاهمِ.
قُلْتُ: لمن يكونُ ولاؤه؟
قال: الولاءُ للذي أَعْتقَهَ أولًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3308)
نقل حرب عنه: لا بأس ببيعها من العبد أم ممن شاء.
"الفروع" 5/ 696، "المبدع" 6/ 314، "الإنصاف" 19/ 101، "معونة أولي النهى" 8/ 377
قال الميموني: قلت: المدبر يهبه؟
قال: إذا باعه أنفع من العتق.
قال الميموني: إمَّا أن يكون سكت عني أو قال لي: إن تأول متأوَّلٌ فما أصنع به.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 423 - 425
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مدبرته؟
قال: نعم يطؤها.
قُلْتُ: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها؟
قال: نعم.