قال أحمد: يشتري بالدَّرَاهمِ.

قُلْتُ: لمن يكونُ ولاؤه؟

قال: الولاءُ للذي أَعْتقَهَ أولًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3308)

نقل حرب عنه: لا بأس ببيعها من العبد أم ممن شاء.

"الفروع" 5/ 696، "المبدع" 6/ 314، "الإنصاف" 19/ 101، "معونة أولي النهى" 8/ 377

2041 - هبة المدبر

قال الميموني: قلت: المدبر يهبه؟

قال: إذا باعه أنفع من العتق.

قال الميموني: إمَّا أن يكون سكت عني أو قال لي: إن تأول متأوَّلٌ فما أصنع به.

"تهذيب الأجوبة" 1/ 423 - 425

2042 - وطء المدبرة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مدبرته؟

قال: نعم يطؤها.

قُلْتُ: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها؟

قال: نعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015