قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المدبر، فقال: أما الغلام فلا بأس إذا أحتاج إلى ثمنه.

"مسائل عبد اللَّه" (1036)

وقال: قلت لأبي: الجارية؟

قال: لا أجترئ عليه لأنه فرج يوطأ، وعائشة حين سحرتها جاريتها باعتها -وكانت مدبرة- وجعلت ثمنها في مثلها (?).

"مسائل عبد اللَّه" (1037)

نقل حنبل عنه: أرى بيع المدبر في الدين إذا كان فقيرا لا يملك شيئًا، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باع المدبر حين علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره.

وقال الميموني: قلت له: من باعه من غير حاجة إليه على التأويل، فما رأيت أبا عبد اللَّه ينكر ذلك ولا يدفعه.

ونقل أبو طالب عنه: المدبرة في كل حال أمة، أفترى يطأها بلا ملك، وقد باع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مدبرًا، وباعت عائشة رضي اللَّه عنها خادمتها حين سحرتها.

"الروايتين والوجهين" 3/ 115 - 116

قال أبو الحارث، قلت: بيع المدبرة؟

قال: ما أجترئ عليه لأنه فرج يوطأ وقد باعت عائشة.

"تهذيب الأجوبة" 1/ 484، "الروايتين والوجهين" 3/ 115 - 116

قال ابن شقيق: قلت دبَّر ثم احتاج إلى بيعه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015