قال: شراؤه باطل ولا يجوز عتقه، وإن كان اشتراه ولم يسم الألف بعينها، فشراؤه جائز وعتقه جائز إن أعتقه المشتري، ويرجع السيد فيأخذ الألف، ويرجع على المشتري بما اشتراه به عبده.
"مسائل عبد اللَّه" (1436)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل تزوج أمرأة على عبدٍ فأعتق الرجل العبد؟
قال: ليس عتقه بشيء؛ قد صار العبد للمرأة.
"مسائل البغوي" (23)
قال النسائي: قلت: العتق قبل الملك؟
قال: لا أقول فيها شيئًا قد اختلفوا فيه.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 534
نقل محمد بن الحسن بن هارون عنه إن قال: إن ملكت فلانًا فهو حرّ فملكه، لا يعتق.
نقل أبو طالب، المروذي، وأبو الحارث: يقع العتق بخلاف الطلاق.
ونقل يعقوب بن بختان في رجل قال لجارية امرأته: أنت حرة في مالي ثم ماتت. ليس بشيء.
"الروايتين والوجهين" 2/ 141 - 142.
نقل عنه الميموني: لو قال لأمه أنت حرة يوم اشتريك إن شاء اللَّه؛ صارت حرة.
"أعلام الموقعين" 4/ 58
روى عنه بكر بن محمد: ويعتق الأب في ملك الابن، وهو في ملك الابن حتى يعتق الأب، أو يأخذ فيكون للأب ما أخذ.