وعنه المروذي: ولو أن لابنه جارية فأعتقها كان جائزًا.
وعنه بكر بن محمد: إذا كانت للابن جارية فاراد عتقها قبضها ثم أعتقها.
"بدائع الفوائد" 3/ 84، 85
ونقل ابن مشيش عنه في عتق الصبي: صحة عتقه إذا عقله.
"الفروع" 4/ 6
وروى الميموني عن أحمد فيمن عليه دين يحيط بجميع ما ترك يجوز له أن يعتق أو يهب، أعنى: الميت؟
قال: نعم.
قلت: هذا ليس له مال.
قال: أليس ثلثه له؟ !
قلت: ليس هذا المال له. قال: أليس هو الساعة في يده؟ قلت: بلى! ولكنه لغيره.
قال: دعها؛ فإنها مسألة فيها لبس.
"تقرير القواعد" 2/ 278
نقل عنه مهنا في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر، فاشتراه بها من سيده وأعتقه: إنه يرجع إلى صاحب المال بماله، فإن استهلك كان دينًا على العبد، ويعتق العبد.
"تقرير القواعد" 3/ 346