وعنه المروذي: ولو أن لابنه جارية فأعتقها كان جائزًا.

وعنه بكر بن محمد: إذا كانت للابن جارية فاراد عتقها قبضها ثم أعتقها.

"بدائع الفوائد" 3/ 84، 85

ونقل ابن مشيش عنه في عتق الصبي: صحة عتقه إذا عقله.

"الفروع" 4/ 6

وروى الميموني عن أحمد فيمن عليه دين يحيط بجميع ما ترك يجوز له أن يعتق أو يهب، أعنى: الميت؟

قال: نعم.

قلت: هذا ليس له مال.

قال: أليس ثلثه له؟ !

قلت: ليس هذا المال له. قال: أليس هو الساعة في يده؟ قلت: بلى! ولكنه لغيره.

قال: دعها؛ فإنها مسألة فيها لبس.

"تقرير القواعد" 2/ 278

نقل عنه مهنا في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر، فاشتراه بها من سيده وأعتقه: إنه يرجع إلى صاحب المال بماله، فإن استهلك كان دينًا على العبد، ويعتق العبد.

"تقرير القواعد" 3/ 346

طور بواسطة نورين ميديا © 2015