قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل حلف بعتق مملوك ليس في ملكه؟
قال: لا يجوز عتقه.
"مسائل عبد اللَّه" (1420)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي فإن قال: إن اشتريت فلانًا فهو حر؟
قال: فيه اختلاف.
قلت لأبي: هذا مثل الطلاق؟ قال: هذا للَّه.
"مسائل عبد اللَّه" (1421)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه، لا يجوز ما لم يقبضه، فإذا قبضه وأعتق جاز.
وقال: كل شيء يأخذ الرجل من مال ابنه فقبضه فله أن يأكل منه.
"مسائل عبد اللَّه" (1423)
قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا أسمع- عن رجل دفع إلى ابنه مالًا يعمل به فذهب الابن فاشترى جارية فأعتقها وتزوج بها. قال: مضى عتقها، وليس له أن يرجع في الجارية، إنما يرجع عليه في المال.
"مسائل عبد اللَّه" (1431)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له عبد، وللعبد مال، فأعطى العبد لرجل ألف درهم من مال في يدي العبد فاشتراه، ثم أعتقه؟
قال أبي: إن كان اشتراه بألف وليس هي التي أعطاه العبد، فشراؤه جائز، وعتقه جائز.
"مسائل عبد اللَّه" (1435)
قال عبد اللَّه: أملى علي أبي في رجل: له في يدي عبده ألف درهم، فدفعها العبد إلى رجل فاشتراه بها؟