قال تعتق من مال البائع.
"مسائل ابن هانئ" (1431)
قال ابن هانئ: سالته عن الرجل يقول: إن بعت غلامي فهو حر، فباعه؟
قال: يعتق من مال البائع، كما أنه لو قال: لغلامي من مالي ألف درهم إلى من يدفع الألف، أليس يرجع إلى المولى؟ فكذا أيضًا هو من مال البائع.
"مسائل ابن هانئ" (1434)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: يوم اشتري فلانًا فهو حر؟
قال: فيها اختلاف وأبى أن يجيب فيها.
"مسائل ابن هانئ" (1345)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يقول: يوم اشتري فلانة فهي حرة؟
قال: قد وقع عليها الحرية يوم يشتريها هذا. والظهار والمشي بمنزلة واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (1346)
قال حرب: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: الرجل قال: إن كلمت فلانًا ففلان -مملوكه- حر. فباع المملوك ثم كلم الرجل الذي حلف أن لا يكلمه. قال: ليس عليه شيء إذا باعه بيعًا باتًا.
"مسائل حرب" ص 153
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عليه عتق رقبة، وله جارية فقد أبقت حبلى، فتحرى أن يعتقها ولا يعتق شيئًا مما ملك قبل العتق؟
قال أبي: لا يجزئه حتى تصير في ملكه، من أتى بها، فإن أعتقها عتق ما في بطنها، لأنه لا يدري بعدها قد ماتت، أو أنها لا ترجع إليه أبدًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1419)