إن قال: أنت حر علي أن تخدمني كذا وكذا.
"مسائل الكوسج" (3204)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرجلُ للرجلِ: أعتقْ عبدَكَ هذا عني وعليّ ثمنُه؟
قال أحمد: هو جَائزٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه أمرَ أمرًا صحيحًا.
قُلْتُ لأحمد: قال: وَولاؤه للسيدِ كما أعتقَه عثمان، وعَلَى الحميل ما تحمل.
قال أحمد: إذا قال: أعتقْه عَنِّي. فولاؤه للمعتقِ عنه، وإذا قال: أعتقه. فولاؤه للسَّيدِ، والعتقُ جائزٌ، وعليه ثمنُهُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3205)
قال صالح: وقال أبي: العتق قبل الملك لا أجترئ عليه، لا يقوم عندي مقام الطلاق.
"مسائل صالح" (141)
قال صالح: إذا قال: أنت حر إن بعتك، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر؟
فقال: قال بعض الناس: يعتق من مال المشتري، فيلزم من قال هذا أن لا يجيز وصية لميت، لأن الوصية إنما تجب بعد الموت. وقلنا: إنه يعتق من مال البائع، كما تجب الوصية للموصى له، وإنما تجب بعد الموت.
"مسائل صالح" (908)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيقول له رجل: تبيعها؟ فيقول: متى ما بعتها فهي حرة، فباعها؟