قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3054)

قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: وليها يأكل منها بالمعروف، إذا اشترط ذلك.

وقال: وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: فإن أكل منه بالمعروف فلا بأس به.

قلت: فيقضي منه دينه؟

قال: ما سمعنا فيه شيئًا.

وقال: أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثنَا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: يشترط في الوقف أن أتفق على نفسي منه؟

قال: إذا اشترط هذا فنعم.

قيل له: إني أنفق على أهلي منه؟

قال: نعم واحتج بحديث ابن طاوس، عن أبيه، عن حجر المدري: أن في صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأكل أهلها منها بالمعروف، غير المنكر (?).

قيل له: من رواه؟

قال: سمعته من ابن عيينة.

"الوقوف" (19 - 20)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015