نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصي الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثاءً أو نحو ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا كان القيم بذلك أكل.
نقل يعقوب ابن بختان عن أحمد في رجل في يده مال للمساكين وأبواب البر، وهو فقير محتاج إليه؛ فلا يأكل منه، إنما أمر أن ينفذ.
ونقل حنبل عن أحمد في الولي والوصي إذا كانا يصلحان ويقومان بامره، فأكلا بالمعروف فلا بأس به بمنزلة الوكيل والأجير.
"تقرير القواعد" 2/ 48 - 50
قال الخلال: أخبرني محمد بن عبيد اللَّه بن يزيد المنادي، ويوسف بن موسى أن أبا عبد اللَّه سئل: عن رجل مات، أوصى إلى رجل بوصية مال أوقفه علي قرابته، وجعل له عمالة معلومة في كل سنة من غلة هذا الوقف، فإذا كان أيام رفع الغلال استأجر عليه هذا الوصي أمناء يحفظون الغلة، ويقومون علي رءوس الأجزاء، ويتعاهدون الضيعة، علي من يكون كِراء هذا الأمين الذي استأجره هذا الوصي، وقد جعل له الميت جُعلًا لقيامه بهذا الوقف؟
قال أبو عبد اللَّه: إن كان هذا الذي جعل لهذا الوصي فيه فضل على عمالة مثله، فإن أجر الأمناء وما كانت فيه من كلفة في حفظ هذه الغلة، فيما جعل له، حتى يبقى له عمالة مثله، فإن نقص عن عمالة مثله، فأراه من الجميع يبدأ به، ويكون له عمالة مثله.
"الوقوف" (180)