قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثَنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه -وسئل عن الرجل يوقف علي ولده وأهل بيته؟
قال: جائز.
قيل له: فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟
قال: لا، يخرجه من يده إلى رجل آخر يقوم به.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟
قال: لا، يخرجه من يده، يصيره إلى رجل يقوم به.
وقال: أخبرني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: الوقف المعروف: أن يخرجه من يده إلى غيره يوكل فيه من يقوم به.
"الوقوف" (16 - 18)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]؟
قال: إذا كان يقوم عليه، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (?).