قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ في رجلين شريكين لهمَا عَلَى رجلٍ مِائةُ درهم، فوهبَ أحدهما نصيبَهُ مِنَ المائة للذي عليه الدَّينُ؟ قال: جائزٌ ويتقاضَى الآخرُ بقيةَ الخمسين، فإنْ تَوِيَ لمْ يضمنْ الذي وَهَبَ.
قال أحمد: مَا الفرقُ بَينهمَا، فهوَ كما قال. يعني: بين هذِه المسألةِ والمسألةِ الأولى.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2101)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجلٍ وهبَ لرجلٍ سهمًا في دارِه ثم توفي فجأة.
قال: نحن نقولُ: كُلُّ شيءٍ يجوزُ بيعُه تجوز هبته.
"مسائل الكوسج" (3397).
قال صالح: وسألته عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم، فتصدق أحدهم علي بعضهم حصته مشاعًا غير مقسومٍ، هل يجوز ذلك؟
قال أبي: إذا كان سهم من كذا وكذا سهم فهو جائز.
"مسائل صالح" (155)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل شيء ما جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن يعني: مثل الدور المشتركة.
"مسائل أبي داود" (1328).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يهب لرجل ربع دار؟
قال: هو جائز.
قيل لأحمد: فإن قال: وهبت منك نصيبي من الدار.
قال: إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز.
"مسائل أبى داود" (1329).