1953 - وقت جواز هبة الغلام

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: متى تجوز هبة الغلام؟

قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة.

"مسائل أبي داود" (1330).

1954 - هبة العبد

نقل حنبل عنه: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده.

"الإنصاف" 13/ 430.

ثالثًا: الموهوب وشروط صحته

1955 - ما يجوز هبته وما لا يجوز

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ نحلَ ابنهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلَّا بالفَرَقِ؟

قال: لا يجوزُ إلَّا عَلَى شيءٍ معلوم معروفٍ كما قال أبُو بَكْرٍ لعائشة -رضي اللَّه عنهما- (?).

قال إسحاق: كما قال، مَعَ أنَّ أبا بكر -رضي اللَّه عنه- إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا، وهذا عندنا جَائزٌ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ.

"مسائل الكوسج" (1959).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015