نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث وحنبل في ولد الخال والخالة: يعطون بالسوية ولا يفضل بعضهم على بعض.
ونقل يعقوب بن بختان: إذا ترك ولد خاله وخالته أجعله بمنزلة الأخ والأخت للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك ولد العم، ونقل المروذي فيمن ترك خاله وخالته: للخال الثلثان، وللخالة الثلث.
"الروايتين والوجهين" 2/ 52
ونقل حنبل عنه: قال سفيان قولًا حسنًا: إذا كانت خالة، وبنت ابن عم، تُعطي الخالة الثلث، وتُعطي بنت ابن العم الثلثين.
"المغني" 9/ 88، "المبدع" 6/ 202
قال حرب: سمعت أحمد قيل له في ثلاث عمات متفرقات؟
قال: على النصف والسدس، قيل له: أليس المال للعمة من الأب والأم؟
قال: لا.
"ذيل طبقات الحنابلة" 1/ 210