قال: المال لابنة الأخ.

"مسائل الكوسج" (1464)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها (?)، أيش تقول فيه؟

قال: إن ولدت خُيرِّ الابن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعًا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.

"مسائل الكوسج" (1465)

قال ابن هانئ: قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟

قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.

"مسائل ابن هانئ" (1467)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك أخته وبني عم أبيه وعماته؟

فقال: للأخت النصف، وما بقي فللعصبة، وهم بنو عم الأب، وليس للعمات شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (1443)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ابنتي عمه، وبنت عمته أخراهم من بني العمات، وخال وخاله؟

فقال: بنتي العمة وابن العمة وبنت العمة عندي ثلثا المال، فيقتسمون الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي للخال والخالة للذكر مثل حظ الأنثيين.

"مسائل عبد اللَّه" (1444)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015