قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد، عن يحيى بنِ آدمَ، قالَ: أخبرنا ابن أبي زائدة، عَن أبيه، عن فراس، عن عامر في امرأةٍ، وأم، وابنتينِ، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، قال: للمرأةِ الثمنُ، وللأمِّ السدسُ، وللابنتينِ الثلثانِ، وللأخت ما بقي دون ابنةِ الابنِ، ولو كان تركَ ابن ابن كانَ له ما بقى دُونَ الأخت.
قُلْتُ: مَنْ حجبَ المرأةَ عَنِ الربعِ؟
قال: الابنتانِ.
قلتُ: فمن حجبَ الأمَّ عنِ الثلثِ؟
قال: الابْنتَان.
قُلْتُ: لِمَ لَمْ ترثِ ابنةُ الابنِ؟
قال: لأنَّ سهامَ النساءِ تكاملتِ الثلثينِ.
قلتُ: ما تقولُ في قولِه: لو كانَ ابن ابن كانَ له مَا بقي دون الأخت؛ لأنَّه بمنزلةِ الولدِ؟
قالَ: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2957)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ يحجبُ الجدّ ممن له فريضة؟
قال: الإخوةُ من الأم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3001)