قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئًا؟

قال: إذا لم يكن عصبة ولا موالي، ورث الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين.

"مسائل ابن هانئ" (1459)

قال ابن هانئ: سئل عن ابنة أخت وخالة؟

قال: لابنة الأخت النصف، وللخالة الثلث، وما بقي يرد عليهم على قدْر سهامه.

"مسائل ابن هانئ" (1460)

قال ابن هانئ: سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟

قال: يرثون بقرابتهم من الميت.

"مسائل ابن هانئ" (1461)

قال ابن هانئ: وسألته عن خالة وعمّة؟

قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.

"مسائل ابن هانئ" (1462)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟

قال: للخال الثلثان وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.

وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟

قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟

قال: هو ذاك.

"مسائل ابن هانئ" (1463)

قال ابن هانئ: قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمَّة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015