قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئًا؟
قال: إذا لم يكن عصبة ولا موالي، ورث الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين.
"مسائل ابن هانئ" (1459)
قال ابن هانئ: سئل عن ابنة أخت وخالة؟
قال: لابنة الأخت النصف، وللخالة الثلث، وما بقي يرد عليهم على قدْر سهامه.
"مسائل ابن هانئ" (1460)
قال ابن هانئ: سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟
قال: يرثون بقرابتهم من الميت.
"مسائل ابن هانئ" (1461)
قال ابن هانئ: وسألته عن خالة وعمّة؟
قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.
"مسائل ابن هانئ" (1462)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟
قال: للخال الثلثان وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.
وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟
قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟
قال: هو ذاك.
"مسائل ابن هانئ" (1463)
قال ابن هانئ: قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمَّة؟