قال: إذا كان عم.
قال إسحاق: للخالِ نصيبُ الأخت، وللعم نصيبُ الأخ.
"مسائل الكوسج" (2985)
قال صالح: قال أبي: الخالة والعمة، للخالة الثلث، وللعمة الثلثان.
"مسائل صالح" (1139)
قال ابن هانئ: وسئل: إن ترك بنت أخٍ وعم؟
قال: المال لابنة الأخ.
"مسائل ابن هانئ" (1448)
قال ابن هانئ: سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟
قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لابن الابنة شيء.
"مسائل ابن هانئ" (1451)
قال ابن هانئ: سألته عن ابن عم أم، وابن ابنة خالة؟
قال: فيها اختلاف، أما أنا فأقول: المال لابن عم الأم.
"مسائل ابن هانئ" (1455)
قال ابن هانئ: قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد أو بمنزلة الأب؟
قال: بمنزلة الأب.
"مسائل الكوسج" (1456)
قال ابن هانئ: قيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟
قال: إذا لم يكن عصبة. كذا أيضا العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
"مسائل الكوسج" (1458)