قال: يردُّ ما بقي على الأختِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2982)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا سعيد، عن قتادةَ، عن بكر بن عبد اللَّه المزني، عن جبير الجهبز أنَّ رجلًا مَاتَ وتركَ عمته وخالته، فقال عمر بن الخطاب عليه السلام: الثلثانِ للعمةِ، وللخالةِ الثلثُ (?).
قُلْتُ: فإنْ تركَ عمتَهُ؟
قالَ: لها المالُ كلُّه.
قلتُ: فإنْ تركَ خالته؟
قال: لها المالُ كلُّه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2984)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثنَا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن علىٍّ عليه السلام أنَّه قال في عم أخي أب لأم، وخال.
قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخته، وللخالِ نصيبُ أخيه.
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: وَرَّثَه بالأرحام التي يُدلونَ بها؟
قلتُ: مَا تقولُ أنت؟