1919 - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه؟

قال: ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ؟ لأنَّ دمه كان مباحًا، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- (?).

قال إسحاق: الذي نأخذُ به: ميراثُه لورثته من المسلمينَ.

"مسائل الكوسج" (2952)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ؟

قال: للمسلمينَ، الموتُ والقتلُ سواءٌ.

قال إسحاق: هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ.

"مسائل الكوسج" (3233)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الصباح موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد؟ فقال: ويلك، نرثهم ولا يرثونا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015