قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه؟
قال: ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ؟ لأنَّ دمه كان مباحًا، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- (?).
قال إسحاق: الذي نأخذُ به: ميراثُه لورثته من المسلمينَ.
"مسائل الكوسج" (2952)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ؟
قال: للمسلمينَ، الموتُ والقتلُ سواءٌ.
قال إسحاق: هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ.
"مسائل الكوسج" (3233)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الصباح موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد؟ فقال: ويلك، نرثهم ولا يرثونا.