وهو أشبه بقول أبي عبد اللَّه واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض ولَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكافرُ المسلمَ.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 406 (928 - 929)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجوسيّ أسلم وله ابن مجوسيّ ثم مات وله مال وليس له وارث إلَّا ابنه أيرثه؟
قال: لا.
قلت: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسيّ؟
قال: يجعل في بيت المال.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 409 (939)
قال إبراهيم الحربي: سئل عن رجل حر مات وليس له وارث، وله أخ مملوك تحته زوجة حرة؟
فقال: يؤمر المملوك بأن يُمسك عن وطء زوجته، حتى يُعلم: هل بها حمل أم لا؟ فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر، وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال. قيل له: إلى كم يمسك عن وطئها؟
قال: حتى تحيض، ويتبين عندها حملٌ.
"الطبقات" 1/ 233
روى عنه صالح، وعبد اللَّه: لا يرث العادل الباغي، ولا يرث الباغي العادل.
"المغني" 9/ 152
ونقل يعقوب بن بختان في الذمي والحربي: يرثه ورثته.
"الفروع" 5/ 51