قال أبي: ليس غير هذا الحديث عن موسى بن أبي كثير في كتاب غندر.
"مسائل صالح" (779)
قال صالح: قال أبي: والمرتد لا يرثه ورثته، لأنه يقتل على الكفر، وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر.
"مسائل صالح" (1180)
قال أبو داود: سئل أحمد وسمعته عن ميراث المرتد، قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه.
"مسائل أبي داود" (1422)
قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن ميراث المرتد، قال: اختلفوا فيها، دعها.
وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: المرتد من يرثه؟
قال فيه: قال بعضهم: يدفع إلى أهل الدَّين الذي انتحله.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 518 (1303 - 1304)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن أبي هارون قال: حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد؟
قال: لا يرثه أحد من المسلمين.
وقال أخبرني محمد بن أبي هارون في موضع آخر قال: حدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد اللَّه يُسأل عن ميراث المرتد أيضًا؟
قال: ما أدري قد كنت أذهب فيه إلى أنه لا يرثه أحد من المسلمين، وأنا اليوم كأني أهاب الجواب فيها، ودعها.
وقال: أخبرنا العباس بن أحمد اليمامي بطرسوس قال: سُئل