سألت أحمد قلت: رجل مريض طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثم مات؟

قال: قد اختلف الناس في هذا.

وسُئل إسحاق عن رجل طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها؟

قال: هو فار من الميراث.

"مسائل حرب" ص 145 - 146

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل له امرأتان نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما وقد كان دخل بهما جميعًا؟

قال: أرى أن يقرع بينهما.

قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟

قال: نعم.

قلت: أيهم تقول: للنصرانية ربع الميراث وللمسلمة ثلاثة أرباع؟

قال: لم؟

قلت: لأنها أسلمت رغبة في الميراث.

قال: وإن أسلمت رغبة في الميراث.

قلت: يكون الميراث بينهما؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 409 (940)

نقل الأثرم، وأبو طالب، وأبو الحارث في المبتوتة في المرض هل ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج؟ أنها ترث وإن انقضت العدة ما لم تتزوج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015