سألت أحمد قلت: رجل مريض طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثم مات؟
قال: قد اختلف الناس في هذا.
وسُئل إسحاق عن رجل طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها؟
قال: هو فار من الميراث.
"مسائل حرب" ص 145 - 146
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل له امرأتان نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما وقد كان دخل بهما جميعًا؟
قال: أرى أن يقرع بينهما.
قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟
قال: نعم.
قلت: أيهم تقول: للنصرانية ربع الميراث وللمسلمة ثلاثة أرباع؟
قال: لم؟
قلت: لأنها أسلمت رغبة في الميراث.
قال: وإن أسلمت رغبة في الميراث.
قلت: يكون الميراث بينهما؟
قال: نعم.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 409 (940)
نقل الأثرم، وأبو طالب، وأبو الحارث في المبتوتة في المرض هل ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج؟ أنها ترث وإن انقضت العدة ما لم تتزوج.