وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: إن طلقها وهو مريض؟
قال: ترثه وإن انقضت العدة.
قلت: ما لم تزوج؟
قال: نعم.
وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا جاء وقت كذا وكذا فأنت طالق ثلاثًا. فجاء ذلك الوقت والرجل مريض، فوقع عليها الطلاق، ثم مات وهي في العدة هل ترثه؟
قال: لا ترثه، إنما ترثه إذا طلقها في المرض. راجعته في هذِه المسألة.
وقال: قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا؟ فذهب إلى أنه إذا كان الطلاق من قبلها لم ترث، وإذا علم أنه يفر من الميراث ورثت.
قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثًا. فدخلت، فوقع عليها الطلاق، ثم مات هل ترثه؟
قال: إذا علم أنه فر من الميراث ورثته.
قلت: لا يعلم. فذهب إلى أنها ترث.