ونقل حنبل فيمن طلق في المرض قبل الدخول: قال جابر بن زيد: لا ميراث ولا عدة (?)، وقال الحسن: ترث (?). وأذهب إلى قول جابر.

ونقل الميموني: لها الميراث ونصف الصداق ولا عدة عليها.

ونقل أبو الحارث: لها الصداق والميراث ولا عدة عليها. وذهب إلى قول عطاء (?).

"الروايتين والوجهين" 2/ 67 - 68

1906 - إذا طلقها وهو مريض ثم صح ثم مات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم ماتَ فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح.

قال أحمد: إذا صحَّ فليس لها ميراثٌ.

قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فارٌّ صحَّ أو لم يصح، إذا مات ورثته.

"مسائل الكوسج" (1228)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريضٌ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا.

قال أحمد: لا ترث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015