قلت: ولِمَ لا ترثه وقد وجب لها الصداق؟
قال أبي: فما تقول إن طلقها في مرضه ثم صح ترثه؟
قلت: لا.
قال: فكذلك لا ترثه، إنما هو إتباع.
قلت: وقول أهل المدينة: إنها ترثه ولو تزوجت؟
فقال: لا أذهب إليه.
"مسائل صالح" (1260)
قال حرب: قلت لأحمد: فرجل طلق امرأته ثلاثًا وهو مريض، فمات وهي في العدة؟
قال: أنا أقول: إذا طلقها وهو مريض ثم مات فإنها ترثه ما كانت في العدة، وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج.
وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته في مرضه فأبت طلاقها؟
قال: ترثه في العدة وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج؛ لأنه فرّ من ميراثها. قال: والأكثرون على أنها لا ترث بعد العدة، وأما عثمان بن عفان فإنه ورثها من الميت بعد انقضاء العدة (?)، وهو الذي نعتمد عليه لما كان أصل الطلاق فرارًا.