1904 - إرث من تزوجها في مرض الموت

نقل عنه المروذي: لو أعتق أمة وتزوجها في مرضه ثم مات؛ ورثته.

"معونة أولي النهى" 7/ 361

1905 - إرث المطلقة في مرض الموت

قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟

قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج.

قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث.

"مسائل صالح" (639)

قال صالح: وقال: الفارُّ المطلق في المرض ترثه امرأته ما لم تزوج.

"مسائل صالح" (1106)

قال صالح: إذا طلقها زوجها وهو مريض ترثه إذا مات بعد انقضاء العدة.

قلت: فإن تزوجت في مرضه وقد انقضت عدتها؟

قال: لا.

قلت: ثم، هو واجب لها؟

قال: إنما هذا اتباع، يروى عن أبي بن كعب: ترثه ما لم تزوج (?). ويروى عن عطاء: ترثه ما لم تزوج (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015