فقال: وهذِه أيضًا مثل تلك، ولم يخبرني فيهم بشيء.
قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في رجل قال: ثلثي هذا لفلان، ويعطى فلان منه مائة درهم في كل شهر إلى أن يموت.
قال: هو للآخر منهما.
قيل: كيف؟
قال: لأن الوصية رجعت إلى الذي قال: ويعطى هذا منه كل شهر، وإذا مات هذا، ففضل شيء، يرد إلى صاحب الثلث.
"تقرير القواعد" 2/ 544 - 545
قال إسحاق بن منصور: قلت مدبر قتل سيده؟
قال: تزول عنه الوصية، ويعود عبدًا.
قال إسحاق: كما قال؛ لما كانت عائشة سحرتها جاريتها.
"مسائل الكوسج" (3257)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ تَرَكَ مائتي دينار وعبدًا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجلٍ بالعبِد، فسُرِقَت الدنانيرُ بَعْدَ مَوْتِ الرجلِ، فصار العبدُ ثلثيه للورثة، وثلثه للموصى له.
قال اْحمد: وَجَبَ العبدُ للموصَى له، وذهبتْ دنانيرُ الورثةِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3071)