قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوصي بأكثر من الثلث، فرضي الورثة، ثم رجعوا بعد موته؟
قال: إن رجعوا فلهم أن يرجعوا؛ لأنه ليس له إلَّا الثلث.
"مسائل ابن هانئ" (1346)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن رجل له أخ فمرض الرجل، فدخلوا عليه، فقالوا: أخوك أوصِ له بشيء، فقال: أرضي التي بموضع كذا وكذا -أرضا قد سماها- ريعها له، فلما خرج الجيران، قال لابنه: نحوا عني هؤلاء. إذا دفعت إليه. من يكون أفقر من ولدي؟
هل رجع هذا في هبته أو ما أوصى له؟
قال: لم يرجع، أرى أن يدفع إليه ما أوصى له. إذا كان ممن لا يرث.
"مسائل ابن هانئ" (1359)
ونقل الأثرم عنه فيمن أوصى لفلان بوصية ثم أوصى بها لآخر ولم يقل ذلك: يؤخذ بآخر الوصية.
"الفروع" 4/ 662، "الإنصاف" 17/ 260
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى بعبد لرجل، ثم أوصى به لآخر؟
قال: هذِه مشكلة.
فقلت له: فإن ناسًا يقولون: يكون العبد بينهم نصفين.
قال: لا.
فقلت له: فإن أوصى بدار لرجل وأوصى بغلتها لآخر؟
قال: هذِه مثل تلك.
فقلت لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: إنه أوصى بخاتمه لرجل وأوصى بالفص لآخر.