قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من أوصي له بشيء بعينه فذهب؛ فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي الذي للموصى له فهو بينهم.
قال أحمد: ليس هذا بشيء.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3072)
قال الخلال: أخبرني الحسن بن صالح: حدثنا أبو بكر بن صدقة: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يوصي بالكرم أو البستان لرجلٍ، ثم يموت، وفي الكرم حمل؟
قال: إذا كان أوصى له به وفيه حمل، فهو للموصى له.
وقال: وأخبرني محمد بن أبي موسى: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يوصي بالبستان أو الكرم لرجلٍ، ثم يموت وفي الكرم والبستان الحمل، لمن الحمل؟
قال: إن كان يوم أوصى به له فيه حمل، فهو له.
"الوقوف" (151 - 152)، "الفروع" 4/ 666، "تقرير القواعد" 2/ 215