قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (3080)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان. قال: هو بينهم.

قال أحمد: هو بينهم ثلاثة أثلاث.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (3098)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيلَ لسفيانَ: الرجلُ يُوصي بالعبدِ لرجلٍ، ثُم يُوصي به لآخر. قال: هُوَ بينهما نصفينِ.

قال أحمد: إذَا لم يُغيرْ وصيته، فنعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3119)

قال صالح: الرجل يوصي بثلث ماله والآخر بماله؟

قال: من أربعة، لهذا ثلاثة، ولهذا واحد.

"مسائل صالح" (1284)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال في رجل أوصى بوصية، ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوتُ منها أن أتصدق بخمسمائة درهم فُتصدَّقْ بها عني، ألا يكون هذا نقضًا لوصيته؟

قال: لا؛ قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاء النذر أيضًا، هذا معنى قول أحمد والمسألة.

"مسائل أبي داود" (1377)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015