قال صالح: قلت: الرجل يكون عنده وديعة، فينفقها ويدفع مثلها إلى صاحبها، هل يطيب له ربحها؟ فإن أعلمه وأحله له؟
قال: إذا كانت عند رجل وديعة لم ينفقها إلا بإذن ربها، فإن اتجر فيها فالربح لصاحبها، إلا أن يطيبه له.
"مسائل صالح" (1397)
قال عبد اللَّه: قيل لأبي وأنا أسمع: رجل استودع دراهم، فعمل بها، فربح؟
قال: الربح لرب المال.
"مسائل عبد اللَّه" (1147)
نقل عنه أبو طالب، وعلي بن سعيد النسوي: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها فربح فيها، فالربح لصاحب الوديعة.
ونقل حنبل عنه: لا يكون الربح لأحدهما، بل يتصدقان به.
"الروايتين والوجهين" 1/ 415
نقل بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسئل عن رجل كان له على قوم مال -أو أودعهم مالًا- ثم مات، فجحد الذين في أيديهم الأموال، لمن ثواب ذلك المال؟
قال: إن كان أحد ممن عليه أو في يده الوديعة كان قد نوى في حياة الميت أن يؤديها إليه فأجرها للميت، وإن كان هؤلاء جحدوا الورثة فأجرها للورثة فيما نرى.
"الآداب الشرعية" 1/ 112