قال إسحاق بن منصور: الرجلُ يقولُ للرجلِ: قَدْ كانتْ لَكَ عندي وديعةٌ فَدَفَعْتُهَا إَليكَ. قال: يصدق إِذَا كَانَ دَفَعها إِليهِ بغيرِ بينةٍ.
قال أحمد: يصدق إِذَا قال: لكَ عندي وديعةٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ إقرارًا مِنهُ إِلَّا أنْ يجيءَ هذا ببينةٍ.
قال إسحاق: يصدق في هذا وَفي كلِّ مَا أقرَّ مِنْ شيءٍ، ثمَّ خرجَ مما أقر بكلامٍ متصل كنحو ما يقول: اشتريتُ منكَ عبدًا، أو أرضًا بألف درهم، فأديتُ ثمنهُ إليكَ، وكَانَ لكَ عندي كَذَا وكَذَا، فرددتُها عليكَ، فكلُّ هذا لا ضمان عليه، لأنَّه أقَرَّ على نفسِهِ بشيءٍ، ثمَّ خرجَ منه بكلامٍ متصلٍ، فهو خبر، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: إِقرارُهُ جائزٌ وعليه البينة بالأداءِ.
"مسائل الكوسج" (1981)
قال إسحاق بن منصور: قال الثوريُّ في رجل قال لرجلٍ: استودعتك هذا الثوبَ. فقالَ: صدقت، ثمَّ قال: استودعنيه رجل آخر. قال: الثوبُ للأولِ، ويغرم للآخر ثوبًا.
قال أحمد: إِذَا جاءَ الآخرُ يطلبه فلا بدَّ، هو كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1983)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ استودعَ رَجُلًا ألف درهم، فَجَاءه فقالَ: ادْفَعْ إِليَّ دراهمي، قال: قَدْ دفعتُهَا إليكَ؟ قال: يصدق. فإنْ قال: أمرتني أنْ أَدْفَعْهَا إلى فلان فَبَيِّنتُهُ.
قال أحمد: في كِلَا الأمرين يصدق.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2237)