وحكى الأثرم عنه فيمن أخذ درهمًا، ثم رده، أنه أنكر القول فيها بتضمين الجميع، قال: وإنه قول سوء؛ لأن الضمان منوط بالتعدي، وهو مختص بالمأخوذ.

"المبدع" 5/ 241، "الإنصاف" 16/ 43، "معونة أولي النهى" 6/ 485

نقل عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالًا وغاب، وطالت غيبته، وله ولد، ولا نفقة له، هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب؟

فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق.

"المبدع" 5/ 266، "معونة أولي النهى" 7/ 928

1819 - إن استعمل الوديعة فنمت، هل تكون للمودع أم من يده الوديعة؟

قال إسحاق بن منصور: إِذا اسْتودعَ الرَّجُل مالًا فباعَ بِهِ لنفسِهِ وربحَ فِيهِ، لمنِ الربحُ؟

قال: الربحُ لصاحب المالِ عَلَى حديثِ عروة البارقي في الشَّاةِ (?).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1896)

قال صالح: وسألته عن رجل استودع دراهم فعمل بها فربح؟

قال: الربح لرب المال.

"مسائل صالح" (385)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015