قلت لأبي: فإن لم يعرف؟
قال: لا بد لهم أن يصطلحوا على شيء ويتحالوا.
"مسائل عبد اللَّه" (1149)
ونقل مهنا عن أحمد في رجل استودع عشرة دراهم، واستودعه آخر عشرة، وأمر له أن يخلطهما، فخلطهما، فضاعت الدراهم، فلا شيء عليه.
"المغني" 9/ 259
ونقل محمد بن عبد اللَّه البغوي عنه في رجل أعطى آخر درهمًا؛ يشتري له به شيئًا، فخلطه مع دراهمه، فضاعا، قال: ليس عليه شيء.
"الفروع" 4/ 483، "المبدع" 5/ 240
نقل الأثرم عنه فيمن دفع إلى آخر دينارًا من شيء كان له عليه، فخرج فيه نقص، فقال للدافع: خذه وأعطني غيره. فقال: أمسكه معك حتى أبدله لك، فضاع الدينار، فقال: ما أعلم عليه شيئًا، إنما هو الساعة مؤتمن.
"تقرير القواعد" 1/ 302
نقل حرب عنه فيمن بيده وديعة وصى بها لمعين: أن المودع يدفعها إلى الموصى له والورثة.
قيل له: فإن دفعها إلى الموصى له يضمن؟
قال. أخاف.
قيل له: فيعطيه القاضي؟
قال: لا، ولكن يدفعه إليهم.
"تقرير القواعد" 2/ 377
قال في رواية حرب: إذا خالف الوديعة فهو ضامن.
"المبدع" 5/ 235