قال: يأخذُ الشفيعُ الدَّارَ بخمسمائة.
قال إسحاق: إنما يأخذُهَا بقدرِ ما بقيت عَليه مِنَ الثَّمنِ إِذَا كانَ ما اشْتراهُ يساوي ذَلِكَ، فأما إذا أشترى ما يساوي مثل ذَلِكَ فإنه ينظر إلَى مَا باع مِنْهُ فيحط بقدرِه؛ فَلذلكَ قال سفيانُ: يؤخذُ بخمسمائة.
"مسائل الكوسج" (2185)
وقال في رواية سندي في تصرف المشتري في الشقص الذي اشتراه بالبناء والغرس، أله قيمة البناء أم قيمة النقص؟
قال: لا، قيمة البناء. وقال: إنهم يقولون: قيمة النقص، وأنكره ورده، وقال: ليس هذا كغاصب.
وقال في رواية حنبل: لأنه عمر، وهو يظن أنه ملكه، وهو ليس كما إذا زرع بغير إذن أهله.
وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل غرس نخلًا في أرض بينه وبين قوم مشاعًا؟
قال: إن كان بغير إذنهم قلع نخله.
"الفروع" 4/ 546، "المبدع" 5/ 158، 221، "الإنصاف" 15/ 467 - 468
ونقل عنه علي بن سعيد وبكر بن محمد إسقاط الشفعة فيما إذا تصرف بالوقف والهبة.
"معونة أولي النهى" 6/ 441