قال إسحاق بن منصور: الوديعةُ؟
قال: ليسَ عليه فيها ضمانٌ إلَّا أنْ يخالفَ.
قال إسحاق: كذلكَ العاريةُ حكمُه والوديعةُ سواءٌ، مَا لم يخالف العارية لم يضمن.
"مسائل الكوسج" (1811)
قال إسحاق بن منصور: يضمن صاحب الوديعة؟
قال: لا واللَّهِ، إلَّا أنْ يُتهم بِرِيبةٍ كما ضَمَّن عمرُ -رضي اللَّه عنه- أنسًا (?).
قال إسحاق: شديدًا كما قال.
"مسائل الكوسج" (1904)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ: لا يكونُ في الوديعةِ، والبضاعةِ، والمضاربةِ، والعاريةِ ضمانٌ.
قال أحمد: العاريةُ مؤداةٌ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والوديعةُ إِذَا ذَهبت مِنْ بين متاعهِ يضْمن كَما ضَمَّنَ عمرُ -رضي اللَّه عنه- أنسًا، والمضاربةُ هو أمينهُ إلَّا أنْ يخالفَ، والبضاعةُ هو مؤتمنٌ سببه سبب الوديعة.
قال إسحاق: في كلِّ هذا، لا ضمانَ العارية، ولا شيءَ إلَّا أنْ يخالفَ فيضمن.
"مسائل الكوسج" (2234)