كتاب الوديعة

1818 - طبيعة يد المودع، وجزاء المخالفة

قال إسحاق بن منصور: الوديعةُ؟

قال: ليسَ عليه فيها ضمانٌ إلَّا أنْ يخالفَ.

قال إسحاق: كذلكَ العاريةُ حكمُه والوديعةُ سواءٌ، مَا لم يخالف العارية لم يضمن.

"مسائل الكوسج" (1811)

قال إسحاق بن منصور: يضمن صاحب الوديعة؟

قال: لا واللَّهِ، إلَّا أنْ يُتهم بِرِيبةٍ كما ضَمَّن عمرُ -رضي اللَّه عنه- أنسًا (?).

قال إسحاق: شديدًا كما قال.

"مسائل الكوسج" (1904)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ: لا يكونُ في الوديعةِ، والبضاعةِ، والمضاربةِ، والعاريةِ ضمانٌ.

قال أحمد: العاريةُ مؤداةٌ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والوديعةُ إِذَا ذَهبت مِنْ بين متاعهِ يضْمن كَما ضَمَّنَ عمرُ -رضي اللَّه عنه- أنسًا، والمضاربةُ هو أمينهُ إلَّا أنْ يخالفَ، والبضاعةُ هو مؤتمنٌ سببه سبب الوديعة.

قال إسحاق: في كلِّ هذا، لا ضمانَ العارية، ولا شيءَ إلَّا أنْ يخالفَ فيضمن.

"مسائل الكوسج" (2234)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015