قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة؟
فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك، ولا إبطال حق مسلم.
"المغني" 7/ 485، "أعلام الموقعين" 3/ 299
وسأله ابن الحكم: دارٌ بين اثنين باع أحدهما نصف البناء؛ لئلا يكون لأحد فيها شفعة.
قال: جائز.
قلت: فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه.
قال: ليس ذلك له، يعطي نصف قيمته.
"الفروع" 4/ 538
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا بَاعَ الشفعة فبناهَا، ثمَّ جاءَ الشفيعُ بعد فالقيمةُ أو يقلع بناءه؟
قال: جيّدٌ.
قال إسحاق: لا، بل هو بالخيارِ، إِنْ شَاءَ أخذَ الشفعةَ بما قامتْ عليه بالبناءِ وغيره، وإلَّا تركَهَا.
"مسائل الكوسج" (2183)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: رجلٌ باعَ دارًا بألف درهم، ثمَّ باعَ بابهَا بألف درهم، ثمَّ جاءَ الشفيعُ، فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بعدَ مَا بِيعَ بابُهَا بألف درهم؟